تقرير بحث السيد الگلپايگاني لمقدس
15
تقريرات الحج
بل ادعى في الجواهر نفي الخلاف بالنسبة إلى وجوب الإعادة ( أي إعادة الطواف لو قدمه على الحلق أو التقصير ) فقوله صلى الله عليه وآله ( لا حرج ) نظير قوله عليه السلام : في صحيحة علي بن يقطين المتقدمة ( لا بأس ) في أن كليهما يكون المراد عدم بطلان الحج بالتقديم السهوي ، فلا ينافيه وجوب إعادة الطواف . بل يمكن دعوى اطلاق صحيحة ابن يقطين بالنسبة إلى العمد ، ويؤيده ما في صدر صحيحة جميل من قوله عليه السلام : ( لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ) فإن كلمة ( لا ينبغي ) في هذه الموارد مفيدة للحرمة خصوصا بضميمة اثبات الدم عليه إذا قدم الطواف على الحلق عمدا في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة . فما عن الرياض من أن لفظ ( لا ينبغي ) ولا حرج لا يثبت الحرمة أو الوجوب ( أي وجوب الإعادة ) حيث إن ظاهرهما الكراهة أو الاستحباب ، فلا بد من حمل قوله ( عليه السلام ) ( وعليه دم شاة ) على الاستحباب ، يرده أن لفظ لا ينبغي كثيرا ما يستعمل في الأخبار في الحرمة أيضا ، وليس ظاهرا في أحد المعنيين